الطعن رقم 64 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-26
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 252 لسنة 1955 - مفهومه - نطاقه - اثر اعتبار الدعاوى المنظورة امام جهات القضاء منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة وحضور محمود عياد ومحمد فؤاد جابر وفهيم يسى جندى ومحمود حلمى خاطر والحسينى العوضى ومحمد رفعت وعادل يونس ومحمود يوسف القاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر فى 1955/5/11 أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/8/12 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم فى أقدمية الدرجة - أصبح ملغى من وقت صدوره، ولا يترتب عليه أى أثر إلا بالنسبة للتسويات التى تمت فعلا والقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإداريه التى أصبحت نهائية - وتعتبر الدعاوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تشكل كلمة " الدعاوى " فى مفهوم هذا القانون التظلمات التى يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 252 لسنة 1955 إذ نص فى مادته الثانية على إعتبار الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى منتهية بمجرد نفاذه - فإنه يمتنع على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أى مسائل أخرى سواء منها ما كان خاصا بالشكل أو الإختصاص.