الطعن رقم 1821 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعول عليه في الأحكام الجنائية هو التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في جلسة المحاكمة بحضور الخصوم. فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة حضور الشهود لسماع أقوالهم بالجلسة فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وأدانته بناء على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية، ثم لم تتدارك المحكمة الاستئنافية هذا الخطأ بل قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون سماع الشهود فحكمها يكون معيباً.