⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1821 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-10-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعول عليه في الأحكام الجنائية هو التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في جلسة المحاكمة بحضور الخصوم. فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة حضور الشهود لسماع أقوالهم بالجلسة فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وأدانته بناء على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية، ثم لم تتدارك المحكمة الاستئنافية هذا الخطأ بل قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون سماع الشهود فحكمها يكون معيباً.