الطعن رقم 1814 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الالتهاب الذي سبب الوفاة قد نتج عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه فمساءلة المتهم عن الوفاة واجبة، ولا يرفع مسئوليته أن المجني عليه أو ذويه رفضوا أن تبتر ساقه وأن هذا البتر كان يحتمل معه نجاته، إذ لا يجوز له، وهو المحدث للإصابة، أن يتذرع بإحجام المجني عليه عن تحمل بتر ساقه وهي عملية جراحية عظيمة الخطر فضلاً عما تسببه من الآلام المبرحة.