الطعن رقم 1813 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد أنكر الاعتراف المقول بصدوره منه أمام ضابط البوليس وتمسك الدفاع عنه أمام محكمة الدرجة الأولى ثم أمام محكمة الدرجة الثانية باستدعاء هذا الضابط لسؤاله ومناقشته بالجلسة في صدد هذا الاعتراف، ومع ذلك حكمت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم بناء عليه وأيدت حكمها المحكمة الاستئنافية دون أن تسأل أيتهما الضابط أو ترد على طلب استدعائه بما يبرر عدم إجابته فهذا قصور يستوجب نقض الحكم.