الطعن رقم 1811 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة السلطة المطلقة في تحري الواقعة الجنائية المطروحة عليها واستخلاص حقيقتها من ظروف الدعوى وملابساتها غير مقيدة في ذلك بما يكون قد حرره المتهم والمجني عليه فيما بينهما من أوراق. فإذا اعتبرت المحكمة أن الواقعة تكون جريمة نصب لأن المجني عليه لم يسلم المبلغ إلى المتهم إلا تحت تأثير الطرق الاحتيالية التي استعملها هذا المتهم ولم تعتبر بالمستند الذي قدمه المتهم الموقع من المجني عليه والوارد فيه أن المبلغ المذكور به إنما هو سلفة، مدللة على ذلك بما يدل عليه، فذلك من حقها.