⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1808 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-10-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية ضد المتهم المحكوم عليه غيابياً لا يصح أن تفصل فيه المحكمة ما دامت المعارضة فيه من المحكوم عليه جائزة على مقتضى القانون بمراعاة الأوضاع العادية المرسومة لها. وإذن فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بإدانة المتهم وشددت العقوبة عليه بناء على هذا الاستئناف رغم معارضة المحكوم عليه وعدم الفصل فيها من محكمة الدرجة الأولى، فحكمها يكون مخطئاً، إذ كان الواجب عليها أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يتم الفصل في المعارضة.