⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1807 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-11-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ قد بين الواقعة التي عاقبه من أجلها بياناً كافياً، وذكر الأدلة التي استخلص منها في منطق سليم ثبوت هذه الواقعة، وذكر ضمن ذلك ملاحظة عامة عن كثرة حوادث الترام وعدم اهتمام بعض عماله بحياة الجمهور، فإن مثل هذه الملاحظة لا يصح أن يبنى عليها طلب نقض الحكم، إذ لا حرج على القاضي في أن يدعم قضاءه بالمعلومات العامة المفروض في الناس كافة أن يلموا بها، وإذا ما فعل ذلك فلا يصح أن ينعى عليه أنه قضى في الدعوى بعلمه.