الطعن رقم 1803 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-11-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في توزيع الاختصاص هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية والمحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية. ولم يخرج الشارع عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة من الجرائم المرفوعة إليها باعتبار أن ذلك متفرع عن إقامة الدعوى أمامها على متهمين معينين بجرائم معينة منسوبة إليهم بالذات قام عليها طلب المحاكمة الجنائية وطلب التعويض معاً. وإذن فلا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر دعوى تعويض عن وقائع لم ترفع بها الدعوى العمومية, كما لا اختصاص لها بالحكم بالتعويض عن وقائع لم يثبت وقوعها من المتهم الذي تحاكمه مهما يكن قد صح عندها أنها وقعت من غيره مادام هذا الغير لم تقم عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانوني. وإذن فإذا حكمت المحكمة ببراءة المتهم ورفض دعوى التعويض المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية, وفي الوقت نفسه قضت بإلزام المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض الذي قدرته للمدعي على أساس أن الفعل الضار وإن لم يثبت أنه وقع من المتهم فإنه قد وقع من تابعي المسؤول عن الحقوق المدنية, فإنها تكون قد أخطأت, مادام هؤلاء لم يكونوا معلومين ولم تكن مرفوعة عليهم أية دعوى بجريمة أمام المحكمة.