الطعن رقم 1798 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة حين أدانت المتهم (صرافاً) في جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 عقوبات قد أثبتت أن الأموال التي اختلسها كانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته, فلا يهم بعد ذلك ألا يكون المتهم قد قيد هذه الأموال في دفاتر الحكومة وأوراقها التي تحت يده, كما لا يهم أن تكون وقت اختلاسها مملوكة للأفراد أو للحكومة, فإن نص تلك المادة صريح في عدم التفرقة بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية.