⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1795 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس الألقاب والوظائف
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلاً في الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من أعمال إيجابية تكون - بالإضافة إلى إدعاء الصفة وانتحالها - الافتئات الذي قصد الشارع أن يكون محلاً للعقاب. ذلك هو الذي يستفاد من نص المادة 155 وتؤكده المقارنة بين هذا النص ونص المادة 156 التالية لها. فإن المادة 156 قد فرضت عقوبة أخف من العقوبة المقررة في المادة 155 على لبس الكسي الرسمية أو حمل العلامات الخاصة بالوظائف, واشترطت للعقاب أن يحصل ذلك علناً, مع أن لبس الكسوة أو حمل الشارة هو بذاته انتحال ظاهر لصفة الموظف, مما مفاده أن هذا الانتحال وحده ليس هو التداخل الوارد ذكره في المادة 155. وإذن فتوقيع العقوبة الواردة بالمادة 155 من قانون العقوبات على من لم يقع منه أكثر من إدعائه كذباً أنه مخبر يكون خطأ, إذ هذا العمل لا عقاب عليه قانوناً.