الطعن رقم 1789 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-11-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة وحضور أحمد علي علوبة وأحمد فهمي إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة بيعه أقمشة بسعر أكثر من السعر المقرر لم يعن بالرد على ما تمسك به من أنه إنما أخطأ في تسليم ذات القماش المبيع لاختلاط الأمر عليه بسبب تشابه أنواع الأقمشة الموجودة لديه, فإنه يكون معيباً بالقصور, إذ هذا دفاع جوهري لو صح فإنه يؤثر في كيان الجريمة.