⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1787 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-10-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة متهماً معتمدة في ذلك على اعتراف متهم آخر معه بأنه اشترك معه في اقتراف الجريمة المسندة إليهما، وكان الدفاع عنه قد طعن على هذا الاعتراف بصدوره بناء على إكراه مستدلاً على ذلك بوجود أثر في بدن كل منهما ناتج عن كيهما بالنار، وطلب إلى المحكمة ندب الطبيب الشرعي إذ الطبيب الذي ندبته لتحقيق هذا الأمر لم يبد رأياً مقنعاً، فإنه يتعين على المحكمة، إذا لم تجبه إلى هذا الطلب، أن ترد عليه، وإلا كان حكمها قاصر البيان واجباً نقضه.