الطعن رقم 1784 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-11-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب بمقتضى القانون للأخذ برضاء صاحب المنزل بدخول رجال البوليس أو غيرهم منزله لتفتيشه أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منه قبل الدخول وبعد إلمامه بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ في القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه. وإذن فإن قول المحكمة بصحة التفتيش الذي أجرى في منزل المتهم بناء على ما ذكرته من أن الزوجة أجازته بعدم اعتراضها عليه لا يكون كافياً لتبرير ذلك التفتيش والاعتماد على ما تحصل منه.