الطعن رقم 1782 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تمسك المتهم بأن الأوراق محل دعوى السرقة هي من المتروكات "الدشت" ولم يعد لها مالك بعد أن تخلت الحكومة عنها، ثم أدانته المحكمة بسرقتها دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه، فحكمها بذلك يكون معيباً لقصوره في البيان. ولا يقلل من هذا أن تكون لتلك الأوراق قيمة إذ يمكن بيعها بالمزاد لحساب الخزانة العامة، فإنه لا يشترط في الشيء المتروك أن يكون معدوم القيمة، بل يجوز في القانون أن يعد الشيء متروكاً فلا يعتبر من يستولي عليه سارقاً ولو كانت له قيمة تذكر.