الطعن رقم 1781 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-12-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام هي - طبقاً للقواعد العامة - بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها، إذ لا يقبل أن يكون الحكم المقصود التظلم منه هو المناط في جواز هذا التظلم أو عدم جوازه، ولا شأن في ذلك للأسباب التي يكون الحكم بني عليها مخالفة للوصف المرفوعة به الدعوى. فإذا كانت الدعوى، كما رفعت وكما قضي فيها ابتدائيا وكما قبل الاستئناف فيها، عن مادة جنحة، فإن الطعن في الحكم الذي يصدر في هذا الاستئناف يجوز الطعن فيه بطريق النقض ولو كانت محكمة الاستئناف قد وصفت الواقعة في حكمها بأنها مخالفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 5406 سنة 1945 عابدين بأنه في يوم 17 يونيه سنة 1945 بدائرة عابدين - جرت له العادة في تلقي الرهان على سباق الخيل خفية وبدون تصريح, وطلبت عقابه بالمادتين 1 و4 من القانون رقم 10 لسنة 1922 والمادة 1/12 من الأمر العسكري رقم 382 من المرسوم الصادر في أول سبتمبر سنة 1939.
ومحكمة جنح عابدين الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1945 عملا بالمواد المطلوبة بغرامة 200 قرش والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 22 نوفمبر سنة 1945 وقيد استئنافه برقم 789 سنة 1946. ومحكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية سمعت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 21 أبريل سنة 1946 عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1922 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة قرش وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض في يوم 7 مايو سنة 1946... إلخ.