⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1780 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-10-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الصادر في 4 من أكتوبر سنة 1945 قد نص في المادة 12 منه على إلغاء جميع إنذارات التشرد والاشتباه التي سلمت تحت ظل القانون رقم 24 لسنة 1923 كما نص في الوقت ذاته على أن القضايا التي لا تزال منظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون تظل خاضعة لأحكام القانون السابق. وإذن فإذا اتهم شخص بأنه لم يسلك سلوكاً مستقيماً رغم إنذاره مشبوهاً وطلبت معاقبته طبقاً للقانون رقم 24 لسنة 1923 فتمسك بوجوب معاملته بمقتضى القانون الجديد إذ الدعوى المرفوعة عليه لم تنظر أمام المحكمة إلا بعد صدوره، ومع ذلك أدانته المحكمة على الأساس المرفوعة به الدعوى إليها دون أن تبحث هذا الدفاع أو ترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.