الطعن رقم 1779 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جناية الضرب الذي نشأت عنه العاهة قد تمسك بضرورة استدعاء الطبيب الشرعي لإبداء رأيه في التطور الذي صاحب إصابة المجني عليه هل كان نتيجة إهمال مجرد أو إهمال متعمد أم كان نتيجة حتمية للإصابة الناتجة عن الضرب، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تتعرض لهذا الطلب وترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.