⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1779 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-10-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جناية الضرب الذي نشأت عنه العاهة قد تمسك بضرورة استدعاء الطبيب الشرعي لإبداء رأيه في التطور الذي صاحب إصابة المجني عليه هل كان نتيجة إهمال مجرد أو إهمال متعمد أم كان نتيجة حتمية للإصابة الناتجة عن الضرب، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تتعرض لهذا الطلب وترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.