الطعن رقم 1765 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومصطفى مرعي بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكوم عليه غير ملزم بعمل تقرير الاستئناف في قلم الكتاب بوكيل عنه أو في ذات اليوم الذي صدر فيه الحكم، بل إن من حقه أن يعمل التقرير بنفسه وفي أي وقت شاء غير متجاوز الأجل المحدد بالقانون. فإذا هو مرض في أثناء هذا الأجل مرضاً يقعده عن الانتقال إلى قلم الكتاب فهذا المرض يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يجب أن يكون لها اعتبار عند حساب الأجل. وإذن فإذا تمسك المحكوم عليه بأنه كان مريضاً في المدة التي لم يرفع فيها الاستئناف مستنداً في ذلك إلى شهادة طبية قدمها، فإنه يكون على المحكمة أن تبحث هذه الشهادة وتقدر قيمتها كدليل على المرض المدعى وجسامته وتاريخه ثم تتعرض لعذره في التأخير في تقرير الاستئناف على أساس ما يظهر لها. فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.