⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1757 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-12-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم في سبيل نفي الإهمال والخطأ المسندين إليه قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية ندب خبير أخصائي ليبدي رأيه في واقعة الدعوى لتظهر الحقيقة فيها، ولكن المحكمة أدانته دون أن تحقق هذا الطلب أو ترد عليه في حكمها بما يبرر عدم لزومه، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.