الطعن رقم 1739 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد قدم ورقة ليستدل بها على صحة عقد بيع مدعى بتزويره، فاكتفت المحكمة في القول بتزوير هذه الورقة بقرائن ذكرتها دون أن تعرض للورقة وتبحث الكتابة ذاتها المدونة فيها بنفسها أو بواسطة رجال الفن، ثم بنت بصفة أصلية قولها بتزوير الورقة على ما قالت إنه رأيها في صدد عقد البيع، وبناءً على ذلك حكمت بتزوير الورقة وعقد البيع، فحكمها هذا يكون معيباً لقصوره وفساد منطقه.