الطعن رقم 1520 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد قالت في حكمها الذي أدان المتهم في جنحة السب العلني إن المتهم ذكر صراحة في بلاغه الذي قدمه لرئيس المباحث الجنائية بالمحافظة أنه إنما يطلب أخذ التعهد على المبلغ في حقه بعدم الإضرار به، ولم تتعرض في واقعة الدعوى لما جاء في البلاغ من ناحية عدم صحته، فإن قولها بعد ذلك، في صدد توافر العلانية، إن المتهم كان يعلم بحكم الظروف والواقع أن بلاغه سيطلع عليه أشخاص كثيرون، وإنه لم يكن يقصد منه إلا التشهير بالمجني عليها - ذلك لا يكون له ما يسنده ويكون الحكم قاصر البيان.