الطعن رقم 1506 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه حين أوقع فعل الضرب بالمجني عليه إنما كان في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس فإن رد المحكمة عليه بقولها إن المجني عليه لم يكن يقصده هو بفعل الضرب الذي كان ينوي إيقاعه بل كان يقصد أخاه، لا يكون سديداً، لأن حق الدفاع مباح قانوناً عن نفس الإنسان أو عن نفس غيره إطلاقاً.