⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1503 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-6-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن المقدم في حكم المحكمة الاستئنافية القاضي برفض الإشكال في التنفيذ الذي رفعه الطاعن يتضمن أن الطاعن إنما يرمي من وراء الإشكال محل هذا الطعن إلى إعادة البحث في موضوع الدعوى الأصلية بعد أن صدر فيها حكم على المتهم بالإدانة في الجريمة التي رفعت بها الدعوى عليه وصار هذا الحكم نهائياً فإنه يكون متعيناً رفضه، إذ هذا الحكم بصيرورته نهائياً في الخصوص الذي قضي فيه يكون مانعاً للمحكوم عليه ولغيره من إعادة المناقشة في خصوص ما قضي به.