الطعن رقم 1501 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 على كل من يحرز جوهراً مخدراً. أما المادة 36 فقد جاءت على سبيل الاستثناء في صدد حالة واحدة من حالات الإحراز، هي التي يثبت فيها أن القصد منه إنما هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أحرز المخدر بقصد وضعه في منزل شخص آخر للإيقاع به، وهذا بالبداهة غير التعاطي أو الاستعمال الذي يكون المحرز فيه تحت تأثير عامل شخصي رأى الشارع عده مما يقتضي التخفيف في العقاب، فإنه لا يكون قد أخطأ إذا ما أوقع على هذا المتهم العقوبة الواردة في المادة 35.