⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1498 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-6-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص الموظف بالعمل الذي أداه أو امتنع عن أدائه مقابل رشوة هو ركن من أركان الجريمة، فيجب بيانه في الحكم الصادر بالإدانة وإلا كان باطلاً.