الطعن رقم 1498 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص الموظف بالعمل الذي أداه أو امتنع عن أدائه مقابل رشوة هو ركن من أركان الجريمة، فيجب بيانه في الحكم الصادر بالإدانة وإلا كان باطلاً.