⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1488 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-10-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المحررات العرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان للمحاكم الجنائية بمقتضى القانون أن تحكم بالتعويضات لمن أصابه ضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى أمامها، وكان رد الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة لا شك يدخل في التعويضات إذ به يتحقق رفع الضرر عن المضرور عيناً بإرجاع ذات ما يخصه إليه، وهذا بداهة أولى من أن يعطي مبلغاً من المال في مقابله، فإن المحكمة إذا ما ثبت لها تزوير عقدي الرهن والتنازل وقضت بردهما وبطلانهما ومحو تسجيلهما فقضاؤها بذلك لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الرد كما هو معرف به في القانون.