الطعن رقم 1484 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1945 إنما نص على إنشاء لجنة للتسعير الجبري وبين مهمة هذه اللجنة وهي تحديد الأسعار وإعلانها في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع لتكون سارية مدة الأسبوع، ثم بين في المادة السابعة عقوبة من يبيع أو يعرض للبيع السلع المسعرة بسعر يزيد على السعر الذي تحدده اللجنة على الوجه المبين به. وإذن فالقول بأن السلطة التي من حقها بمقتضى الدستور إصدار هذا المرسوم قد تنازلت لغيرها عن سلطتها في بيان العناصر القانونية للجريمة الواردة به ليس له من وجه، إذ أن كل ما ترك للجنة التسعير الجبري إنما هو تحديد الأسعار في كل أسبوع. وهذا بالبداهة لا يمكن للسلطة التشريعية أن تباشره بنفسها ما دامت الأسعار متقلبة بطبيعة الحال متغيرة دائماً على حسب الزمان والمكان وظروف الأحوال.