⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1481 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-6-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش فى المعاملات التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعيين موظفين لهم صفة مأموري الضبط القضائي في جرائم الغش والتدليس المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 ليس معناه بالبداهة عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين. والنص في هذا القانون أو في اللوائح والقرارات المكملة له على إجراءات من ذلك القبيل ليس معناه، ولا يمكن أن يكون معناه، جعل مخالفة نصوصه خاضعة لنظام خاص بها من جهة الإثبات ما دام لا يوجد نص صريح يقضي بذلك. وإذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أي دليل يقدم في الدعوى، ولو كان قولاً لأحد أفراد الناس، متى اقتنع القاضي بصدقه في حق المتهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى أخذ العينات وإلى ميعاد التحليل أو إعلان صاحب الشأن بنتيجته، فإن النصوص الخاصة بذلك لا يترتب على مخالفتها بطلان من أي نوع كان، لأن الغرض منها لا يعدو أن يكون ترتيباً للعمل وتوحيداً للإجراءات بغية تنظيمها وضبطها عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأموري الضبط القضائي الأصليين المتحدث عنهم في قانون تحقيق الجنايات.