⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1433 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-6-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صحيح أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في النص الخاص بهذه الجريمة، وصحيح كذلك أن العبرة في القول بثبوت هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، إلا أنه إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة خيانة الأمانة، وبينت أن الوصول الذي تسلم بموجبه المبلغ الذي اختلسه لم يدون فيه ما يخالف الحقيقة، وأن المتهم نفسه قد اعترف في التحقيق بصحة ما تضمنه هذا الوصول، فإن المجادلة في هذا الحكم لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا شأن لمحكمة النقض به.