الطعن رقم 1428 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من سلطة جنود خفر السواحل وموظفي الجمارك البحث عند الاشتباه عن كل ما يكون مهرباً أو ممنوعاً ولو عن طريق تفتيش الأمتعة والمنقولات مهما كان نوعها ثم ضبطه وتقديمه إلى جهة الاختصاص. فإذا ضبط جندي من قوة خفر السواحل مخدراً في وعاء من الصفيح كان مخبأ فيه بدائرة المراقبة الجمركية التي يعمل فيها والتي يخضع فيها نقل البضائع لإجراءات وقيود معلومة فهذا الضبط يكون صحيحاً.