الطعن رقم 1427 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهمين وطلبت محاكمتهما من أجلها قد أفرغت في قالب عام وصيغت في عبارات غير محدد فيها مجلس الإصابة التي نسبت إلى كل منهما فعندئذ يصح القول بوجوب معاقبتهما كليهما على أساس ثبوت وقوع ضرب من كل منهما. أما إذا كانت التهمة محددة بأن واحداً بعينه منهما هو الذي أحدث الضربة التي أصابت رأس المجني عليه ونشأت عنها العاهة، وأن الآخر هو الذي أحدث الضربة التي أصابته في ذراعه اليمنى، فإنه يكفي لتبرئة الاثنين من هذه التهمة أن تتشكك المحكمة في نسبة وقوع الضربة المعينة بالذات ممن أسند إليه أنه أوقعها بالمجني عليه ولو كانت في الوقت ذاته مقتنعة بأنه لابد ضربه، وذلك ما لم تعمل المحكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة، على تغيير التهمة بالجلسة في مواجهة المتهم ليتناول في دفاعه كل إصابة من الإصابات الأخرى التي بالمجني عليه.