الطعن رقم 1424 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل حكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقعه القاضي الذي أصدره وإلا فإنه يعتبر غير موجود. وإذن فيكون باطلاً الحكم الاستئنافي الذي يقضي بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه متى كان الحكم الابتدائي غير موقعة ورقته من القاضي والكاتب.