⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1422 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-6-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية التي استعملت مع المجني عليه قوامها الكذب. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت ما وقع من المتهمين نصباً بناء على أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المال من المجني عليها عن طريق إيهامها باحتمال مهاجمة اللصوص لها وسلب أموالها، والاستعانة في ذلك بذكر حادث معين من حوادث السرقات التي وقعت في الجهة، وكانت قد قالت في حكمها ما يفيد أن الحادث المشار إليه وقع فعلاً وأن المجني عليها كانت تعلم بوقوعه وقت أن ذكره لها المتهمان، فذلك لا تتوافر به الطرق الاحتيالية كما هي معرفة به في القانوني.