الطعن رقم 1419 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم في إحراز حشيش وكانت قد ذكرت الأدلة التي اعتمدت عليها في قضائها بذلك، فلا يحق للمتهم أن يتمسك أمام محكمة النقض بأن المادة التي ضبطت عنده ليست من الحشيش كما هو معرف به في القانون إذا كان لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع.