الطعن رقم 1417 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة اختلاس مبلغ سلم إليه باعتباره وكيلاً بأجر واعتمدت في إدانته على ورقة منسوبة إليه، فلا يقدح في حكمها أن هذه الورقة لم تودع ملف الدعوى، ما دام المتهم قد ووجه بها في التحقيق وأدرجت صورتها في المحضر ولم ينازع في صحتها.