⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1417 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-6-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة اختلاس مبلغ سلم إليه باعتباره وكيلاً بأجر واعتمدت في إدانته على ورقة منسوبة إليه، فلا يقدح في حكمها أن هذه الورقة لم تودع ملف الدعوى، ما دام المتهم قد ووجه بها في التحقيق وأدرجت صورتها في المحضر ولم ينازع في صحتها.