الطعن رقم 1415 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تشرد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إنما أراد بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن يوسع في سلطة القاضي بعد أن نقل إليه ما كان قد عهد به في القانون السابق للبوليس والنيابة من سلطة الإنذار وتقرير حالة الاشتباه، وذلك زيادة منه في تقرير الضمانات للمتهمين. فإن إطلاق المادة الخامسة من المرسوم المذكور من القيود المتعلقة بالمدة ونوع الجريمة، تلك القيود التي كانت مقررة في المادة الثانية من القانون السابق عليه، لا تعليل له إلا اطمئنان المشرع بعد وضعه زمام الأمر كله في يد القاضي وتركه لتقديره. وإذن فإذا ما استقرأ القاضي من حال الشخص وسوابقه ما يقنعه بقيام الحالة الخطرة والاتجاه الإجرامي اللذين يجعلان من صاحبهما مشبوهاً يخشى شره عجل بمراقبته أو اكتفي بإنذاره تبعاً لدرجة خطورته، وإن استبان أنه برغم الحكم عليه أكثر من مرة لم يندمج في زمرة الأشرار الخطرين، أو اندمج، ولكن أقلع واستقام بعد عثراته الماضية، أخلى سبيله، كما هو الشأن فيمن يعد مشبوهاً بناء على الاشتهار، لأن الاشتهار والسوابق قسيمان يتقاسمان إبراز حالة واحدة ويتعادلان في الاستدلال على وجودها.