الطعن رقم 1412 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-6-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجني عليه عمداً بعصا على رأسه فأحدث به إصابة معينة هي التي نشأت عنها العاهة، ثم تشككت المحكمة في نسبة هذه الواقعة إليه واقتنعت للأسباب التي ذكرتها بحكمها بأنه لا شك قد اشترك مع آخرين فيما وقع على المجني عليه من الضرب الذي ترك به إصابات بالرأس والأذن اليسرى، فأدانته بذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التي جاءت في الرأس ونشأت عنها العاهة، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه لابتنائه على إخلال بحقوق الدفاع، إذ كان يجب عليها أن تجري التعديل بالجلسة في مواجهة الدفاع ليرد عليه بما يراه.