الطعن رقم 1011 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-10-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومصطفى مرعي بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في القانون المصري ما يحرم الحكم بتحويل المبلغ المقضي به كتعويض للمدعي بالحقوق المدنية إلى جمعية خيرية. والتحريم في بعض القوانين الأخرى قد صدرت به نصوص صريحة لولاها لما قالوا به.