⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 997 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-5-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 10 من قرار وزير التموين رقم 504 الصادر في 6 من أكتوبر سنة 1945، بناء على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، قد نصت على أن الإخطار عن التغيير الذي يقتضي تعديل بطاقة التموين يكون في خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير، وكان هذا الحكم ذاته وارداً في الأوامر والقرارات التي كان معمولاً بها وقت وقوع الجريمة "في 25 من أبريل سنة 1945" في صدد بعض السلع، ومنها ما هو محل المحاكمة، فإن المحكمة إذا ما قضت بإدانة متهم في تهمة أنه لم يخطر مكتب التموين المختص عن النقص الطارئ على عدد من صرفت من أجلهم البطاقة، مما من شأنه تخفيض الاستهلاك في السكر والشاي والزيت، وكان حكمها خالياً من البيان الذي يمكن معه التحقق من وقوع تلك المخالفة من المتهم، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.