الطعن رقم 996 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في دعوى مقامة من النيابة على متهم بأنه سرق غزل قطن كان قد سلم إليه بصفته أميناً للنقل قد استظهرت، من الاعتبارات التي ذكرتها في حكمها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما استخلصته منها، وجود شركة بين المتهم والمجني عليه "المدعي بالحق المدني" للاتجار في ممنوعات، وأن هذه الشركة بسبب كونها انشئت لغرض غير مشروع لم يحرر عقدها بالكتابة ولم يعلم بها سوى عدد محدود من الناس، ولذلك أجازت - في سبيل تحقيق دفاع المتهم في التهمة الموجهة إليه - إثبات قيام هذه الشركة بالبينة والقرائن، وانتهت إلى القضاء ببراءة المتهم بناء على أن الالتزام بينه وبين المدعي بالحق المدني هو التزام مدني بحت متعلق بعمل الشركة المذكورة، فهذا منها صحيح ولا مخالفة فيه للقانون، إذ المستفاد من مجموع نصوص القانون التجاري في باب الشركات، ومن مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض، أن المشرع لم ير وضع قيود خاصة لإثبات شركة المحاصة، كما فعل بالنسبة إلى غيرها من الشركات، بل إنه تركها خاضعة في هذا الخصوص للقواعد المقررة للإثبات في المواد التجارية بصفة عامة.