⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 990 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-5-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن تأخره عن رفع الاستئناف في الميعاد القانوني إنما يرجع إلى عدم علمه في الوقت المناسب بصدور الحكم المستأنف عليه لسبب قهري هو وجوده في السجن محبوساً على ذمة قضية أخرى في اليوم الذي صدر فيه ذلك الحكم، وقضت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلاً، ولم تقل في تبرير ذلك إلا أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ كذا والمتهم لم يقرر بالاستئناف إلا بتاريخ كذا، أي بعد الميعاد القانوني، فهذا الحكم يتعين نقضه. إذ أن الدفاع الذي تمسك به المتهم مهم ومن شأنه لو صح أن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف وأن يغير النظر الذي انتهت إليه المحكمة، فعدم تحقيقه والرد عليه يكون من القصور المبطل.