⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-6-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار النقض
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى ذات المحكمة التي أصدرته مشكلة من قضاة غير الذين حكموا فيها أول مرة، إلا أنه لا مناص من أن يستثنى من ذلك الدعاوى التي تكون الطعون فيها مرفوعة عن أحكام صدرت في جرائم الجلسات من محكمة أخرى غير المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في الجريمة، ففي هذه الصورة يجب أن تكون الإحالة إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل في الدعوى، لأن المحكمة الأخرى إنما فصلت فيها استثناء من قواعد الاختصاص العامة على أساس أن المتهم قد قارف جريمة أمامها بالجلسة فلم يكن ثمة موجب لأن تتبع في شأنه الإجراءات المعتادة، أما بعد نقض الحكم وزوال حالة التلبس التي استلزمت عقاب الجاني فوراً ارتكاب جريمته، فإنه يجب الرجوع إلى القواعد العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة النقض حين قضت بنقض الحكم المطعون فيه قد قالت بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها ثانية وعينت محكمة الموضوع هذه سهواً بأنها المحكمة الابتدائية، فلا يوجد في القانون ما يمنع من أن ترجع محكمة النقض في حكمها هذا - بناء على طلب يقدم إليها من النيابة ويعلن به الخصوم - وتقضي - وضعاً للأمور في نصابها - بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها.