⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 986 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تولي محام واحد الدفاع عن متهمين بجنحة، حتى عند اختلاف مصلحة أحدهما عن مصلحة الآخر، ذلك لا يسوغ النعي على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم في الدفاع، فإن حضور المحامين للدفاع عن المتهمين في مواد الجنح والمخالفات ليس لازماً بمقتضى القانون، بل الواجب أن يحضر المتهم أمام المحكمة مستعداً للمرافعة عن نفسه بنفسه أو بمن يختاره من المحامين، وما دام المتهم كان في مقدوره أن يبدي هو دفاعه، ولم يدع أن أحداً منعه من إبداء دفاعه، فلا يكون ثمة من وجه لما يدعيه من الإخلال بحقه في الدفاع.