⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 981 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-11-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحامي عن المتهم بجناية قتل بالسم قد تمسك بوجوب ندب خبير فني في الجواهر السامة ليبدي رأيه تنويراً للحقيقة في الواقعة المسندة إلى المتهم, وهي قتله المجني عليه بوضعه له زرنيخاً في آنية الماء التي يستعملها عادة, ثم أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق طلبه هذا أو ترد عليه, فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه, إذ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة التي لا يصح إغفالها.