⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 974 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها، مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه وإما بواسطة زميل له يختاره هو من هيئة الدفاع. فإذا كان المحامي المنتدب عن المتهم لم يحضر سماع الشهود بالجلسة بل كان عمله مقصوراً على إبداء أوجه المدافعة بعد أن كان الشهود قد سمعوا في حضرة محام آخر هو المحامي الأصيل ولم يعد سماعهم في حضرته، فإن الحكم الصادر على المتهم يكون مقاماً على إجراءات منطوية على الإخلال بحق الدفاع.