الطعن رقم 973 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تضامن
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن إرادة كل من المتهمين قد اتحدت مع إرادة الآخر في التعدي على المجني عليه، ثم مضى كل منهما فعلاً في تنفيذ ما أراد، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي ألزمتهما معاً بالتعويض متضامنين، ولو كان اعتداء أحدهما قد نشأت عنه الوفاة المطلوب عنها التعويض واعتداء الآخر لم ينشأ عنه سوى إصابات بسيطة، فإن قواعد المسئولية المدنية تبرر ذلك.