⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 973 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تضامن
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن إرادة كل من المتهمين قد اتحدت مع إرادة الآخر في التعدي على المجني عليه، ثم مضى كل منهما فعلاً في تنفيذ ما أراد، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي ألزمتهما معاً بالتعويض متضامنين، ولو كان اعتداء أحدهما قد نشأت عنه الوفاة المطلوب عنها التعويض واعتداء الآخر لم ينشأ عنه سوى إصابات بسيطة، فإن قواعد المسئولية المدنية تبرر ذلك.