الطعن رقم 970 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ظروف مخففة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستفزاز ليس من الأعذار القانونية التي يجب على القاضي أن يتحدث عنها عند التمسك بها أو أن يراعي مقتضاها عند ثبوت قيامها في حق المتهم.