⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 964 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ حكم حضورى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان صحيحاً أن المتهم من واجبه عند تأجيل الدعوى في مواجهته إلى يوم معين للنطق بالحكم فيها أن يتتبعها فيعتبر الحكم عند النطق به صادراً بحضوره، إلا أن هذا محله أن يكون المتهم في مقدوره أن يتتبع سير دعواه ويعلم أولاً فأولاً بما جرى أو يجرى فيها، فإذا حال بينه وبين ذلك مانع قهري، كالمرض أو التجنيد، فلا يصح افتراض علمه بالحكم يوم صدوره ومحاسبته على هذا الأساس بالنسبة إلى ميعاد الاستئناف. لأن النص على أن ميعاد الاستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم الحضوري قوامه علم المحكوم عليه بطريق قانوني بصدور ذلك الحكم. فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه لم يعلم بالتاريخ الذي صدر فيه الحكم المستأنف لأنه كان مريضاً بمستشفى الجيش فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه بعد الميعاد شكلاً دون أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع الذي لو صح لكان له أثر ظاهر في قبول الاستئناف، فإنها تكون قد أخطأت.