الطعن رقم 948 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ظهر من ملف الدعوى أن الظرف المشتمل على الأوراق المدعى تزويرها لم يفض في أثناء وجود القضية تحت نظر المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهذا، لدلالته على أن المحكمة لم تطلع على الأوراق التي هي من أدلة الجريمة الواجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم الصادر في الدعوى.