الطعن رقم 940 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-5-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندي عبد الملك, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن كل تغيير للحقيقة في محرر رسمي ينتج عنه حتماً حصول الضرر أو احتمال حصوله, إذ أنه يترتب عليه على الأقل العبث بما لهذه الأوراق من القيمة في نظر الجمهور ويقلل من ثقة الناس بها. وينبني على ذلك أن تسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعتبر تزويراً, سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم أم كان اسما خيالياً لا وجود لصاحبه في الحقيقة والواقع, ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه. فالتسمي باسم منتحل في شهادة تحقيق الشخصية ( الأورنيك رقم 56 داخلية ) هو تزوير في ورقة رسمية. وليس هذا من قبيل تغيير اسم المتهم في محضر تحقيق جنائي الذي قالوا إنه لا عقاب عليه ما دام لم يترتب عليه إضرار بالغير, فإن مثل هذا المحضر لم يعد لإثبات حقيقة اسم المتهم, ثم إن هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدفاع المباح.